إبراهيم، ومسجد محمَّد، وبيت المقدس. ونهى رسول الله عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الغداة حتى تشرق الشمس، وعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى رسول الله أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".
وأخرجه من حديث عطاء بن يزيد ويحيى بن عمارة (خ م) (?)، عن أبي سعيد في النهي عن الوقتين".
3878 - الليث (م) (?)، عن خير بن نعيم، عن ابن هييرة عبد الله، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري قال: "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد" والشاهد النجم.
3879 - شعبة (خ) (?)، عن أبي التياح، سمعت حمران بن أبيان، عن معاوية قال: "إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما رأيناه يصليها, ولقد نهى عنها - يعني الركعتين بعد العصر". رواه غندر ومعاذ والبرساني عنه.
3880 - الطيالسي، نا شعبة، أخبرني أبو التياح، عن معبد الجهني قال: "خطب معاوية فقال: ألا ما بال أقوام يصلون صلاة؟ لقد صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما رأيناه يصليها وقد سمعناه ينهى عنها - يعني الركعتين بعد العصر". تابعه عثمان بن عمر بن فارس، فكان أبا التياح سمعه منهما.
3881 - ابن عيينة، عن هشام بن حجير قال: "كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس: اتركهما. قال: إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهما أن تتخذ سلمًا. قال ابن عباس: إنه قد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر؛ لأن الله قال: