بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها".
قلت: رواه ثقات، عن معاوية، والعلاء وإِن تكلم فيه فقد احتج به مسلم، وحرام فيه ضعف.
رطوبة فرج المرأة
3661 - هشام بن عروة (خ م) (?)، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يصيب المرأة ثم يكسل؟ قال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي". وقال شعبة، عن هشام فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وإنما نسخ منه ترك الغسل فقط.
3662 - شريك (د) (?)، عن قيس بن وهب، عن رجل من سواءة، عن عائشة: "فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأخذ كفًا من ماء ثم يصبه عليه".
3663 - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، نا ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبهما ذلك لم تصبه جنابة".
3664 - يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: "إن المرأة تعد لزوجها خرقة يمسح بها الأذى حتى لا يصيب الثوب، فإذا فعل ذلك فليصى في ثوبه". ومن رخص فيه احتج بحديث أبي ذر في تيمم الجنب.
الصلاة في ثوب الصبي أو المشرك
3665 - مالك (خ م) (?)، نا عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها".