معاوية بن حديج، سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: "سألت أم حبيبة: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى".
المذي يصيب الثوب أو البدن
3657 - ابن إسحاق (د ت ق) (?)، نا سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف قال: "كنت ألقى من المذي شدة وأكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح بها من حيث ترى أنه أصابه".
المراد بالنضح هنا الغسل، ثبت أنه عليه السلام أمر بغسله.
قلت: صححه (ت).
3658 - قال علي (خ) (?): "كنت مذاءً، وكانت عندي إبنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستحييت أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: إذا وجدت ذلك فاغسل ذكرك وتوضأ".
3659 - وقال هشام، عن أبيه: "أن عليًا أمر المقداد فسأل رسول الله عن المذي، فقال: يغسل فرجه وأنثييه ويتوضأ". رواه جماعة عنه عن أبيه، عن علي، وروينا في ذلك عن عمر وابن عمرو وابن عباس قولهم.
3660 - أبو صالح حدثني معاوية بن صالح (ق) (?)، عن العلاء بن الحارث، عن حرام ابن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما يوجب الغسل من الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد وعن مؤاكلة الحائض فقال: إن الله لا يستحي من الحق -وعائشة إلى جنبه- أما أنا فإذا كان مني وطء جئت فتوضأت ثم اغتسلت، وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب