3630 - إبراهيم بن نافع، سمعت الحسن بن مسلم، عن مجاهد قالت عائشة: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها".

ورواه أبو نعيم (خ) (?)، عن إبراهيم بن نافع فقال: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنها وقال: قالت: "بريقها (فمصعته) (?) بظفرها". فالمشهور هذا عن إبراهيم، عن الحسن بن مسلم ابن يناق. وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء عنها. وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وكلاهما صحيح.

3631 - سليمان التيمي، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس أنه قال: "إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا يعيد".

وروينا عن ابن مسعود وابن عمر الرخصة في اليسير كما مر في الطهارة.

3632 - مالك، عن هشام بن عروة قال: "رآني أبي انصرفت من صلاة فقال: لم انصرفت؟ فقلت له: دم ذباب رأيت في ثوبي قال: فعاب ذلك علي وقال: لم انصرفت حتى تتم صلاتك". وكان الحسن يقول: قليله وكثيره سواء.

ومذهب سائر الفقهاء بخلافه في الفرق بين كثير الدم ويسيره. ورخص في دم البراغيث عطاء والحسن والشعبي وطاوس.

وطء النجس يابسًا

3633 - مالك (د ت ق) (?)، عن محمد بن يحيى بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف "سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يطهره ما بعده". قلت: أم الولد مجهولة الحال.

3634 - إبراهيم بن إسماعيل اليشكري (ق) (?)، عن إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داود بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015