ما يجب غسله من الدم
3627 - عبد الوارث (د) (?)، حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ما يليها فبعث [إلي] (?) مصرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها وأحرتها إليه، فجاء رسول الله بنصف النهار وهو عليه". أحرتها أي: رددتها.
3628 - يوسف بن عدي, نا القاسم بن مالك، عن روح بن غطيف، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه قال: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" قال ابن المبارك: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم فجلست إليه فجعلت أستحي من أصحابي يعني لكثرة مناكيره. وقال عباس الدوري: قلت ليحيى: تحفظ حديث: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم"؟ قال: [لا والله] (?) من قلت؟ نا محرز بن عون قال: ثقة. عمن قلت؟ عن القاسم بن مالك. قال: ثقة. قلت: عن روح ين غطيف. قال: ها. وقال الذهلي: أخاف أن يكون هذا موضوعًا، وروح هذا مجهول. قلت: وتركه النسائي.
3629 - الوليد بن مسلم، ثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "أن رسول الله رخص في دم الحبون -يعني الدماميل- وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه. قال ابن عدي: لا يعرف إلا ببقية، ويشبه أن يكون بينه وبين ابن جريج بعض الضعفاء، لأن بقية كثيرًا ما يفعل ذلك.