في نعالكم فمن وجد شيئًا فليحكه".
رواه ابن راهويه، عن عبد الرزاق، عن معمر فقال: عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد وقال: "قذرًا" بدل "خبثًا".
3625 - محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم قال: "رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه دم، فأتاه نافع فنزع عنه رداءه وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته".
3626 - الزهري، عن سالم "أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دمًا فانصرف فأشار إليهم فجاءوه بماء فغسله، ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد". إلى هذا ذهب الشافعي في القديم واحتج بحديث أبي سعيد وابن عمر ثم قال في الجديد: يعيد الصلاة كان عالمًا بما كان في ثوبه أو لم يكن عالمًا كهيئته في الوضوء.
قال المؤلف: وهذا قول الحسن وأبي قلابة، وكان الشافعي رغب عن حديث حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة. وكل واحد منهم مختلف في عدالته، لم يحتج البخاري بواحد منهم، ولم يخرجه مسلم مع احتجاجه بهم، ويحتمل أن يكون رغب عنه، لأنه جعل إعلام جبريل إياه بذلك ابتداء شرع، أو حمل الأذى المذكور على ما يستقذر من الطاهرات، وقد رواه أبو حمزة الراعي -وهو غير حجة- عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعًا. وروي من وجه آخر أضعف منه من حديث ابن مسعود. ورواه فرات بن السائب- هالك- عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وروى موسى بن إسماعيل وإبراهيم بن الحجاج -واللفظ له- عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال: ما لكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا".
وهذا إسناد لا بأس به تفرد به عبد الله بن المثنى، وأما الذي عن ابن عمر في الرعاف والبناء على ما صلى فقد روينا عن المسور بن مخرمة أنه قال: يستأنف، وهو القياس على الوضوء في هذه المسألة.