ووهيب عن منصور. ورواه مسعر وفضيل بن عياض وعبد العزيز بن عبد الصمد عنه فلم يذكروا لفظ التسليم ورواه جماعة منهم الحكم والأعمش عن إبراهيم، فلم يذكروا هذه اللفظة ولا التحري، ورواه إبراهيم بن سويد النخعي عن علقمة فلم يذكرهما وحفظ ما لم يحفظه إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه في غير رواية الحكم عنه من الزيادة أو النقص فقال: "صلى خمسًا" وتابعه الأسود عن ابن مسعود في أنه صلي خمسًا. ولم يذكر اللفظتين. وروي عن ابن مسعود بخلاف ذلك في السلام ولم يصح.
3381 - خصيف (د) (?)، عن أبي عبيدة بن عبد الله (?)، عن أبيه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضًا ثم تسلم".
رواه أبو داود من حديث محمد بن سلمة، عن خصيف ثم قال: وكذا رواه عبد الواحد، عن خصيف، فوقفه ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في المتن.
قلت: الحديث منكر تفرد به خصيف وقد ضعف، وأبو عبيدة عن أبيه منقطع.
من يسجدهما بعد التسليم مطلقا
3382 - ابن جريج (د) (?)، أَخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة ابن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم" هذا إسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد أصح.
قلت: لأن عتبة ويقال عقبة لا يدرى من هو، ومصعب ليس بذاك.
3383 - إسماعيل بن عياش (د) (?)، ثنا [عبيد الله] (?) بن عبيد يعني الكلاعي - عن زهير العنسي، عن عبد الرحمن بن جبير (?)، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لكل