سهو سجدتان بعدما يسلم" رواه جماعة عنه، لم يقل: عن أبيه سوى عمرو بن عثمان. وهذا إسناد ضعيف. ثم حديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو علي النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم اقتصاره على سجدتين يخالف هذا.

3384 - المسعودي (د) (?)، عن زياد بن علاقة قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبحنا ومضى، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع كما صنعت" ثم قال (د): وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة يرفعه. قال المؤلف: حديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية وقالا: سجد قبل التسليم.

قلت: حديث المغيرة ما فيه صراحة بأنه سجدهما بعد التسليم لاسيما ورواته كوفيون يرون أن من فرغ من التشهد فقد أتم صلاته.

من قال يسجدهما قبل التسليم مطلقا وأن السجود بعد التسليم نسخ

3385 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (?) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان".

ومر من طريق سليمان بن بلال وهشام بن سعد، عن زيد موصولًا بأبي سعيد. وقد رواه أيضًا الوليد بن مسلم قال: أنا مالك ... فذكره موصولًا.

ومر حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه: "وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا حتى يكون الوهم في الزيادة ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم".

3386 - الليث (م) (?)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015