3373 - مالك في الموطأ، عن عمر بن محمد نحوه موقوفًا.
3374 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول: ليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله".
3375 - مالك، عن عفيف بن عمرو السهمي، عن عطاء بن يسار "سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، وكعبًا عن الذي يشك في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، وكلاهما قال: فليقم فليصل ركعة أخرى وليسجد سجدتين إذا صلى".
سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم
3376 - مالك (خ م) (?)، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة قال: "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم" ورواه معمر عن الزهري نحوه.
3377 - عمرو بن الحارث (س) (?)، عن بكير، عن العجلان مولى فاطمة أن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه عن أبيه أن معاوية صلى بهم فسها فقام وعليه جلوس فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع". وكذا فعل عقبة بن عامر. قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير -وقام من ثنتين- قبل التسليم. وهو قول الزهري.