فليجعلها ثلاثًا حتى يكون الوهم في الزيادة، فيسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم" (?).
ورواه ابن علية عن ابن إسحاق فأسقط كريبًا. ثم قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فذاكرته هذا الحديث فقال لي: هل أسند لك؟ قلت: لا. قال: لكن حدثني مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله.
ورواه المحاربي، عن ابن إسحاق بمعنى رواية ابن علية فصار وصل الحديث لحسين وهو ضعيف، لكن له شاهد.
3369 - عبد الله بن واقد الحراني، نا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب نحوه. وروي عن ثور، عن مكحول متصلًا.
3370 - محمد بن عبد الله الأنصاري، نا إسماعيل المكي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: "كنت أذاكر عمر شيئًا من الصلاة فأتى ابن عوف فقال: ألا أحدثكما حديثًا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قلنا: بلى. قال: أشهد شهادة الله لسمعت رسول الله يقول: إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاف فليصل حتى يكون في شك من الزيادة". تابعه ابن المبارك، عن إسماعيل المكي.
قلت: وإِسماعيل واه.
قال: ورواه بقية، عن بحر بن كنيز، عن الزهري. ويروى كذلك عن سفيان بن حسين، عن الزهري.
3371 - جعفر بن عون، أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثنتين صلى أو ثلاثًا فليلق الشك وليبن على اليقين".
قلت: هذا غريب.
3372 - إسماعيل بن أبي أويس وأيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم، عن أبيه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم فما درى كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ثم يسجد سجدتين". رواته ثقات.