قال رسول الله: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلي ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كن خمسًا كانت شفعًا، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيمًا للشيطان".
3365 - ابن وهب، نا مالك وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهم، عن عطاء ابن يسار (?) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا فليقم فليصل ركعة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام ... " الحديث. إلا هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري.
3366 - نا أحمد ابن أخي ابن وهب (م) (?)، نا عمي، نا داود بن قيس، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد بهذا. والأول كأنه أصح.
3367 - سعيد بن سليمان، ثنا عبد العزيز بن الماجشون، عن زيد بن أسلم بهذا موصولًا ولفظه: "إذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أم أربعًا فليصل ركعة ثم يسجد سجدتي السهو وهو جالس، فإن كانت صلاته خمسًا شفعت صلاته، وإن كانت أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان" وبمعناه رواه ابن عجلان وفليح ومحمد بن مطرف، عن زيد موصولًا.
3368 - جماعة عن ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس قال: "جلست إلى عمر فقال: يا ابن عباس، هل سمعت من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: وما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا في ذلك؟ قال: لا والله. إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فأخبره عمر [فقال] (?): سألت هذا الفتى عن كذا وكذا فلم أجد عنده علمًا. فقال: لكن عندي، لقد سمعت ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال عمر: فأنت عندنا العدل الرضا فماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع