16709 - عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء "في الرجل يموت وله مكاتب، وللميت بنون وبنات، قال: يرثون مما على ظهره النساء والرجال، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن".
16710 - يحيى بن أبي كثير، عن ابن المسيب وأبي سلمة "في الرجل يكاتب مملوكه ويموت وله أولاد، فيؤدي المكاتب إليهم كتابته. قالا: الولاء للرجال دون النساء. وكان ابن شهاب يقوله.
منصور، عن إبراهيم مثل ذلك. ومغيرة عن إبراهيم بنحوه.
عجز المكاتب
16711 - أبان بن عبد اللَّه البجلي، نا عطاء "أن ابن عمر كاتب عبدًا فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فعجز، فرده (في) (?) الرق".
ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر "أن مكاتبًا له عجز فرده مملوكًا وأمسك ما أخذ منه".
إسماعيل بن أمية، أخبرني نافع "أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ثلاثين ألفًا، ثم جاءه فقال: قد عجزت. قال: إذًا امح كتابتك. قال: فامحها أنت. قال نافع: فأشرت إليه: امحها، وهو يطمع أن يعتقه، فمحاها العبد وله ابنان -أو ابن- فقال ابن عمر: اعتزل جاريتي. قال: فأعتق ابن عمر ابنه بعد".
ابن عون، عن نافع "أن ابن عمر كاتب غلامًا له وولده وأم ولده، وأنه أتى ابن عمر فقال له: إني قد عجزت فاقبل كتابتي، فقال ابن عمر: لا، حتى تأتي بهم. قال: فأتى بهم فردهم في الرق، فلما كان بعد ذلك بيوم أو بثلاثة أعتقهم".
ابن وهب، حدثني عمر بن محمد بن زيد، حدثني أبي "أن ابن عمر كاتب غلامًا له يقال له: شرفًا بأربعين ألفًا، فخرج إلى الكوفة، فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر