حرملة، سمعت الشافعي يقول في قوله عليه السلام: "اشترطي لهم الولاء": معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} (?) أي عليهم. قال المؤلف: الجواب الأول أصح. وفي صحة اللفظ نظر.
16703 - ابن جريج، عن عطاء (?)، عن ابن مسعود "كان يكره بيع المكاتب".
في قصة سلمان، قال: "فابتاعني يهودي من بني قريظة، فقدم بي المدينة -وفيه- فقال له النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كاتب يا سلمان. فكاتبتُ".
جناية المكاتب والجناية عليه
16704 - يونس، عن الحسن، قال: "جناية المكاتب في رقبته يُبدأ بها".
16705 - عباد بن منصور, عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال: "جراحه جراجة عبد".
16706 - قال ابن جريج: قال عطاء: "إذا أصيب المكاتب له قوده". وقالها عمرو بن دينار. قال ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يرز ماله؟ قال: نعم. وكذلك قال الشافعي وقال: هي مال من ماله إلا أن يموت قبل أن يؤدي فيكون لسيده.
ميراث المكاتب وولاؤه
16707 - ابن جريج "قلت لعطاء: رجل توفي وترك ابنين وترك مكاتبًا، فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته، ثم مات، من يرثه؟ قال: يرثانه جميعًا". وقالها عمرو. قال عطاء: "رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه".
16708 - ابن جريج "قلت لابن طاوس: كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي مكاتبته، ثم يعتق، ثم يموت؟ قال: كان يقول: ولاؤه لها. ويقول: ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد، وتعجب من قولهم: ليس لها ولاؤه". وقال المؤلف: لم يقل الشافعي بذلك في قسمة المكاتب، قال: من قبل أن القسم بيع، وبيع المكاتب لا يجوز.