16643 - عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: "استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قال: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشرة أواق. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم".
16644 - ابن وهب، أخبرني سعيد بن [مسلم] (?) سمعت سالمًا سبلان يذكر: "أنه كان يكري عائشة في الحج والعمرة قال: فكاتبت. ثم جئت فوقفت بالباب فاستأذنت استئذانًا لم أكن أستأذنه فأنكرت ذلك وقالت: يا بني ما لك لا تدخل؟ قلت: يا أم المؤمنين كاتبت. قالت: فادخل على ما كان عليك درهم، فإنك لا تزال مملوكًا ما كان عليك من كتابتك درهم".
16645 - ابن وهب، أنا عمر بن قيس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: "كن أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فيكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم, فإذا قضى أرخته دونه".
قلت: عمر متروك.
16646 - خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: "كن أزواج رسول اللَّه لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار".
16647 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معبد الجهني، عن عمر بن الخطاب قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". وعن عمر بخلافه.
16648 - الثوري، عن عبد الرحمن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر قال: "إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق". القاسم لم يثبت سماعه من جابر، وإن صح فكأنه أراد قرب عتقه فليمهل حتى يكتسب ما بقي ولا يرد عبدًا بالعجز عن الباقي.
16649 - الزهري، عن ابن المسيب قال: "طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان فأنزله منزلة العبد". وعن ابن عباس قال: "لا يقام على المكاتب إلا حد العبد".
المكاتب يقتل أو يصيب حدًّا أو ميراثًا
16650 - حماد بن سلمة (د ت س) (?)، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه".