كوتب على ألف أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". رواه أبو الوليد، عن همام فقال: عن العلاء الجريري (?).
نا هارون (د) (?)، نا أبو بدر، حدثني إسماعيل بن عياش، حدثنى سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
هشيم، عن حجاج، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: "أن رسول اللَّه خطب فقال: "أيما رجل كاتب غلامه على مائة أوقيه فعجز عن عشر أواق فهو رقيق" (?).
قال الشافعي في القديم: لم أعلم أحدًا رواه غير عمرو وعلى هذا فتيا المفتين.
16639 - أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا زياد بن الخليل التستري, نا إبراهيم بن المنذر، حدثني هشام بن سليمان المخزومي، نا ابن جريج (?)، (عن عبد اللَّه بن السائب) (?)، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: "يا رسول اللَّه، إنا نسمع منك فتأذن لي فأكتبها. قال: نعم، فكان أول ما كتب به رسول اللَّه إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف معًا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبًا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا وقية فهو عبد". هذا لا أراه محفوظًا.
16640 - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "كان زيد يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مكاتبته، وكان جابر يقول: شروطهم جائزة بينهم".
16641 - ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فقال له -يعني الشعبي- إن شريحًا كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه يعني إذا مات المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته وما بقي فلورثته، فقال شريح: نقضي فيها بقضاء عبد اللَّه".
16642 - ابن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".