وبه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد".
قال (ت) (?): سألت البخاري عن هذا فقال: رواه بعضهم عن أيوب، عن عكرمة، عن علي. قال المؤلف: يعني به الحديث الثاني، فأما الأول ففرد عن حماد.
16651 - عفان، نا وهيب، نا أيوب، عن عكرمة (?)، عن علي قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤدي المكاتب بقدر ما أدى". ورواه حماد بن زيد وابن عليه، عن أيوب، عن عكرمة (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجعله ابن عليه قول عكرمة، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة (?)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
16652 - هشام عن يحيى بن أبي كثير (د س) (?)، (عن عكرمة) (?)، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد". وكان على ومروان يقولان ذلك.
قلت: تابعه حجاج الصواف وعلي بن المبارك.
قال أبو علي التغلبي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول اللَّه أمر بشرائها - يعني أنها بقيت على حكم الرق حتى أمر بشرائها. ورواه غندر، عن هشام فلم يرفعه، ورفعه جماعة عن هشام ورواه حجاج الصواف ومعاوية بن سلام وأبان بن يزيد، عن يحيى مرفوعًا.
عثمان بن عمر، نا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس: "قضى رسول اللَّه في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى".
قال يحيى: قال عكرمة، عن ابن عباس: "يقام عليه حد المملوك"؛ فوجب التوقف في حديث عكرمة، وهذا المذهب إنما يروى عن علي وهو أنه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوت رفعه نظر.
16653 - الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن سمعت الشعبي يقول: كان زيد يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وكان علي يقول: يعتق منه بالحساب بقدر ما أدى ويرث بقدر ذلك".
16654 - مغيرة، عن إبراهيم (?) قال عبد اللَّه: "إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم".