يعملان مثل عمله".
16635 - الأوزاعي قال عطاء بن أبي رباح: "قال ابن عباس في رجل كاتب عبدًا على ثلاثة وصفاء: لا بأس بذلك". وقال الزهري مثله.
16636 - عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "إن كاتبت عبدًا لك وله بنون يومئذ وكاتبك عليهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك، وقالها عمرو بن دينار".
قال الشافعي: هذا إن شاء اللَّه كما قال عطاء وعمرو إذا كان البنون كبارًا فكاتب عليهم أبوهم يأمرهم فعلى كل واحد منهم حِصته من الكتابة بقدر قيمته فأيهم مات أو عتق دفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة.
حمالة العبيد
16637 - عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج "قلت لعطاء: كتبت على رجلين في بيع أن حَيّكما على مَيّتكما، ومُليّكما على معدمكما قال: يجوز. وقالها عمرو بن دينار وسليمان ابن موسى وقال زعامة يعني حمالة. قلت لعطاء: كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال: لا يجوز في عبديك وقالها سليمان بن موسى وقلت لعطاء: لم لا يجوز؟ قال: من أجل أن أحدهما إن أفلس رجع عبدًا لم يملك منك شيئًا".
ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة. وعن ابن جريج، عن عطاء: "في رجل يكاتب عبدين جميعًا حيّكما على ميتكما، ومعدمكما على مليكما قالا: لا يجوز".
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
قال الشافعي: يروَى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرًا فهو رقيق.
16638 - عمرو بن عاصم (د) (?) وعبد الصمد قالا: (س) (?) نا همام، نا عباس الجريري، نا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما مكاتب