نا مسلم (د) (?) وموسى قالا: نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -قال موسى مرة: عن سمرة، فيما يحسب حماد- قال رسول اللَّه: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" قال أبو داود: تفرد به حماد، وقد شك فيه. وقال (ت): سألت البخاري عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث حماد.
16496 - ابن أبي عروبة، عن قتادة (?) أن عمر قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
16497 - وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله من قوله.
قال (د) (?): سعيد أحفظ من حماد.
16498 - أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة، عن الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق" (?) تفرد به ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد: "نهي عن بيع الولاء" وقد رواه أبو عمير أيضًا مع الحديث الأول.
16499 - أشعث بن عطاف، نا العرزمي، عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: "جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أعتق أخي هذا. فقال: إن، للَّه قد أعتقه حين ملكته" العرزمي متروك، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك، وهو القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح كذب.
حفص بن سليمان -واه- عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه.
16500 - الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال عمر: "من ملك ذا رحم محرَّم فهو حر" رواه أبو عوانة (س) (?) عنه. تفرد به أبو عاصم عنه، وربما شك فقال: "أو ذا محرم" قال أبو الوليد الطيالسي: قرأت في كتاب أبي عوانة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: "لا يسترق ذو رحم".
16501 - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد "أن رجالًا قال لابن مسعود: إن عمي زوجني جارية له وإنه يريد أن يسترق ولدي. قال: ليس ذاك له" فهذا حسن عن عمر وابن