مسعود, وإليه ذهب بعض أصحابنا.
16502 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون: "إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد، وإن ملك الوالد الولد عتق الولد. وأما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه، وإذا ابتاع شقصًا من أبيه أو أمه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقي ويعتق كله، فإن كان ورث منه شقصًا عتق الشقص ولم يقوم عليه الباقي".
من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار وخدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد
قال الشافعي: لزمه ذلك وكان دينًا عليه.
16503 - عبد الوارث (د) (?) نا سعيد بن جُمهان (س ق) (?)، حدثني سفينة قال: "قالت لي أم سلمة: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشت. قال: فقلت: لو أنك لم تشترطي على ما فارقت رسول اللَّه ما عشتُ. قال: فأعتقتني واشترطت على أن أخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشت" تابعه حماد بن سلمة.
الطيالسي وعبيد اللَّه بن موسى، نا حماد، عن سعيد بن جمهان، أخبرني سفينة قال: "أعتقتني أم سلمة وأشترطت على أن أخدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عاش".
16504 - موسى بن عقبة، عن نافع: "أن ابن عمر أعتق غلامًا له، ثم اشترط عليه أن له عمله سنين، فرعى له بعض سنيه، ثم قدم عليه إما في حج وإما في عمرة فقال له عبد اللَّه قد تركت الذي اشترطت عليك وأنت حر وليس عليك عمل". كذا هذا "ثم اشترط" وصوابه: "واشترط".
16505 - ابن عون قال نافع: "بعثني ابن عمر في حاجة فجئت منها، فقال لي: أنت حر أن تقيم عندنا ونحن من تعرف، قلت: أين أذهب؟ أو إلى أين أذهب؟ ".
* * *