يحيى بن محمد الحنائي عنه، فوهم وقال: عن عطاء بن السائب بدل الخراساني.

أسباط بن نصر، عن سماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: "مات رجل وترك ستة فأعتقهم عند موته، فجاء ورثته فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لو علمنا ما صلينا عليه. وقال: أدعهم لي. فدعاهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق".

16481 - إسرائيل، عن عبد اللَّه بن المختار، عن محمد بن زياد, عن أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجزأهم رسول اللَّه أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة" (?).

16482 - قيس بن سعد، نا مكحول سمع سعيد بن المسيب يقول: "أعتقت امرأة -أو رجل- ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأُتي نبي اللَّه في ذلك، فأصرع بينهم فأعتق ثلثهم" قال الشافعي: كان ذلك في مرض موته.

16483 - مالك، عن ربيعة: "أن رجلًا في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقًا له جميعًا، فأمر أبان بالرقيق فقسموا أثلاثًا فأسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقوا، فخرج سهم الميت على أحد الأثلاث فعتقوا" قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.

إثبات استعمال القرعة

قال الشافعي: قال تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (?) وقال: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} (?). قال: ولا تكون القرعة إلا بين القوم مستوين في الحجة.

16484 - عمرو بن طلحة، نا أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس. وعن مرة، عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "في قصة مريم أن الذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يحررونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلّمه، وكان زكريا -عليه السلام- أفضلهم يومئذ وكان نبيهم، وكانت أخت مريم تحته، فلما أتوا بها قال لهم زكريا: أنا أحقكم بها، تحتي أختها فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلها، فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنيه كأنه في طين، فأخذ الجارية".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015