عتق عبيد لا يخرجون من الثلث
16480 - الشافعي وإسحاق وابن المثنى قالوا: أنا عبد الوهاب الثقفي (م) (?)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: "أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم -أو شيء غيرهم- فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال فيه قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة" ولفظ إسحاق: "أن رجلًا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته".
ابن عليه (م) (?) عن أيوب بهذا وقال: "إن رجلًا أعتق ستة مملوكين". ورواه حماد بن زيد (م) (?) عن أيوب بمعناه.
هشام (م) (?)، عن ابن سيرين، عن عمران: "أن رجلًا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فرفع ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكره ذلك، ثم جزأهم -أظنه قال: ثلاثة أجزاء- فأقرع بينهم. . . " الحديث.
أخبرنا السُلمي من أهله، نا الأصم، نا محمد بن سنان، نا مسدد، نا حماد، عن يحيى بن عتيق وأيوب. وقال الزهراني: نا حماد عنهما وعن هشام، عن محمد، عن عمران: "أن رجلًا أعتق ستة أعبد. . " الحديث. قال يحيى: فقال محمد: لو لم يبلغني عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكان رأيي.
عبد الأعلى بن حماد، نا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب. وأيوبُ، عن محمد، عن عمران. وسماك وغيره، عن الحسن، عن عمران: "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول اللَّه بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" (?). كذا رواه أحمد بن يحيى الحلواني والبغوي ومحمد بن علي الحفار عنه. ورواه