"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصفه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة؛ فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه" فقال ابن مهدي: وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع وقد رواه عبيد اللَّه، عن نافع ولم يكن في آل عمر أثبت منه ولا أحفظ؟ ! فكان يقال أنه واحد دهره في الحفظ، ثم تلاه في روايته مالك وهو مثله في الحفظ، ورواه أيضًا يحيى بن سعيد وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية. رووه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا وفيه: "فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما عَتَق" وقال الفقيه - قلت: كأنه يعني به أبا جعفر الترمذي أمر السعاية إن ثبت في حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة ففيه ما دل على أن ذلك على اختيار العبد؛ فإنه قال: "غير مشقوق عليه" ففي إجباره عليه [وهو يأباه] (?) مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة. وتأوله قوم بأن معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أي يستخدم لمالكه، ولذلك قال: "غير مشقوق عليه" أي: لا يُحَمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق".
16478 - شعبة (د) (?)، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه "أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمّنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" فهذا محمول على أنه كان معسرًا.
من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته
16479 - محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان للرجل شريك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق". قال أبو الوليد الفقيه: قوله: "وهو حي" يعني: حين يقوم عليه، فيدل على أنه لا يقوَّم عليه بعد الموت. فهكذا يرويه أبو حذيفة النهدي عن الطائفي.
وقال داود بن عمرو الضبي: عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أيما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال: يقام عليه يوم يعتق، وليس ذلك عند الموت" (?) قال المؤلف: ليست هذه اللفظة في كل حديث.