نا محمد بن المقرئ، حدثني أبي بهذا، وقال: "فأجاز النبي عتقه وغرمه بقية ثمنه. قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه". قال ابن المنذر: هذا الكلام فتيا من قتادة. قال: وألحق سعيد بن أبي عروبة ما ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. وقال علي: سمعت يحيى بالقطان يقول: شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع، وهشام أحفظ وسعيد أكثر.
16474 - عقبة بن علقمة البيروتي: "سئل الأوزاعي عن عبد بين ثلاث نفر كاتب أحدهم ثم أعتق الآخر وأمسك الثالث، فقال: ذكر عن قتادة أنه قال: لهذا الممسك نصيبه على المعتق إن كان ذا يسار ثمن حظه، وإن لم يكن له مال استسعي المملوك في الثلث كان قيمته، والولاء بين المُعتق والمكاتِب للمعتق ثلثان".
قال الشافعي: قيل لمن حضر من أهل الحديث: لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت؟ فقال: نافع. قال: الشافعي: علينا أن نصير إلى أثبت الحديثين؟ فقال: نعم. قال المؤلف: ومع نافع حديث عمران بن حصين مرفوعًا بإبطال الاستسعاء. قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
16475 - خالد، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عذرة ليس منهم "أعتق مملوكًا عند موته ليس له مال غيره فأعتق رسول اللَّه ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين" هذا مرسل وفيه مجهول.
16476 - حفص بن غياث، عن الحجاج، عن العلاء بن بدر، بن أبي يحيى الأعرج (?) قال: "سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسعى في الدين" منقطع، وحجاج هو ابن أرطاة لين.
16477 - أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: "كان ثلاثون من الصحابة يقولون: إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين آخر فهو ضامن إن كان موسرًا، فإن كان معسرًا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه" وهذا أيضًا ضعيف.
قال أبو خيثمة: ذكرت أنا وخلف بن هشام لابن مهدي الحجاج بن أرطاة وخلافه بن الثقات والحفاظ، فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة منها حديثه عن نافع، عن ابن عمر: