16460 - ابن عون، عن محمد (?): "كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما من نصيبه فركب شريكه إلى عمر فكتب: أن يقوَّم أغلى القيمة".
16461 - وعن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: "يضمن لشريكه بقيمة عدل يوم أعتقه".
من قال يتحرر يوم نطق بعتقه
16462 - حماد (خ م) (?)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبًا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمة العبد فقد عتق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق".
عبيد اللَّه (خ) (?)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "من أعتق شركًا له في مملوك فقد عتق كله".
ابن أبي ذئب (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر. . . الحديث، وقال: "فقد عتق كله إذا كان له مبلغ ثمنه".
من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
يحيى بن سعيد (م) (?)، سمعت نافعًا، عن عبد اللَّه سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من أعتق نصيبًا في مملوك كُلّف ما بقي فأعتقه. قال نافع: فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع".