جويرية (خ) (?)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "من أعتق شركًا في مملوك فقد وجب عليه أن يعتق له بها بقي إن كان له من المال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ليُعطي شركاءه حصصهم ويخلّي سبيل المعُتَق".
خلاد بن يحيى، نا هشام بن سعد، حدثني نافع، عن عبد اللَّه مرفوعًا: "من أعتق من عبد شركًا فعليه أن يعتق ما بقي. . . " الحديث. وبكل تقدير ففي طرقه مراعاة حصول العتق في الجملة ووجوب الضمان مع القدرة.
16463 - إسماعيل بن عياش، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوَّم العبد ثم يعتق".
قلت: سنده ضعيف.
16464 - الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كان بيني وبين الأسود وأُمِّنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها، فأرادوا عتقه، وكنت صغيرًا، فذكر الأسود ذلك لعمر فقال: أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم منه أو يأخذ نصيبه" يحتمل أنه أراد نصيبه من القيمة. وقد روينا عن عمر ما دل على هذا.
16465 - وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عمرو بن سعيد (?): "أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقه كلهم إلا رجلًا واحدًا، فذهب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستشفع به على الرجل، فوهب الرجل نصيبه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعتقه، فكان العبد يقول: أنا مولى رسول اللَّه" والرجل يقال له رافع أبو البهي.
هذا إن صح يدل على أنه لم يُعتق باللفظ، ويحتمل أنهم كانوا معسرين. وروينا عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن جده في هذا قصة تخالف هذه.
من أعتق شركًا له في عبد وهو معسر
16466 - مالك (خ م) (?)، ثنا نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركًا