عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".
16456 - شعبة (م) (?)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أعتق الرجل شقصًا له من مملوك فهو حر" لفظ الطيالسي عنه، وقال يزيد بن هارون وغندر عنه بإسناده "قال في المملوك يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: يضمن". وقال معاذ بن معاذ (م) (?) عنه في الحديث قال: "فهو حر من ماله". ورواه هشام، عن قتادة بإسناده وربما رواه بإسقاط النضر منه وزاد فيه: "ليس للَّه شريك".
همام، نا قتادة، عن النضر، عن بشير، عن أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا من غلام فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه وغرمه بقية ثمنه".
16457 - الوليد بن مسلم (س) (?)، نا أبو مُعْيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر.
16458 - وعن عطاء، عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق عبدًا وله فيه شيء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم وليس على العبد شيء" تفرد بهذه الزيادة أبو مُعيد حفص بن غيلان.
16459 - ابن أبي ليلى القاضي، عن إسماعيل، عن أبي مجلز: "أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى باع فيه غُنيمة له" مرسل. ورواه ابن أبي ليلى أيضًا عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز بمعناه. ويروى عن القاسم، عن أبيه، عن جده ابن مسعود ولم يصح.