1722 - ابن أبي ذئب (خ) (?)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: "إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما فاتكم". ورواه (م) (?) من حديث الزهري.

قال الشافعي: ومن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانًا وإقامة، ولم يؤذن لنفسه ولم يقم، ولم أعلم مخالفًا أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة.

1723 - عبد الوهاب بن عطاء، أنا عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار قال: "كان ابن عمر يقول: من صلى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة أجزأته إقامتهم". وبهذا يقول الشعبي والنخعي والحسن.

1724 - الثوري، عن يونس، عن أبي عثمان قال: "جاءنا أنس وقد صلينا الفجر، فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه". وجاء عن سلمة بن الأكوع في الأذان والإقامة, ثم عن سعيد بن المسيب والزهري.

1725 - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أنا عمارة بن غزية، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم (?) قال: "سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا يؤذن للمغرب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ما قال، قال: فانتهى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال: قد قامت الصلاة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود". هذا مرسل.

قلت: وإبراهيم واه.

باب لا أذان على النساء ولا إقامة

1726 - ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة".

1727 - يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن أمرأة، ولكن تقوم في وسطهن". الحكم هو ابن عبد الله: ضعيف. ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس مرفوعًا، ولم يصح؛ بل الأشبه موقوف. وهو قول الحسن وابن المسيب، وابن سيرين والنخعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015