فنزورها. وأمر أن يؤذن لها ويقام (وتؤم) (?) أهل دارها في الفرائض".

الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم

1716 - الأعمش (م) (?)، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة قالا: "أتينا ابن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا. فقال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، ثم اقتصا صلاته بهما".

1717 - داود، عن الشعبي، عن علقمة: "صلى ابن مسعود بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة، وربما قال: يجزئنا أذان الحي وإقامتهم".

1718 - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن يزيد الفقير قال: قال ابن عمر: "إذا كنت في قرية يؤذنه فيها ويقام أجزأك ذلك".

1719 - ابن عيينة، سمعت عمرًا يحدث، عن عكرمة بن خالد أنه سمعه يحدث، عن عبد الله بن واقد "أن ابن عمر كان لا يقيم الصلاة بأرض يقام بها الصلاة، وكان لا يصلي ركعتي الفجر في السفر ولا يدعهما في الحضر".

صحة الصلاة بلا أذان ولا إقامة

1720 - مالك (م) (?) وابن أبي ذئب (خ) (?)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أن رسول الله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا- قال ابن أبي ذئب فيه: لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا إثر واحدة منهما".

1721 - الوليد بن مسلم، قال الأوزاعي: أخبرني أبو الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نوازي العدو يوم الخندق، فشغلوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، حتى كان نصف الليل، ثم قام رسول الله فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة" (4).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015