باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها ولصواحبتها
1728 - ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة "أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء وتقوم وسطهن".
قلت: ليث لين.
1729 - عمرو بن أبي سلمة، سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولا فقال: إذا أذنّ وأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن؛ فإن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت: "كنا نصلي بغير أذان ولا إقامة". ويروى عن جابر قال: "تقيم المرأة".
1730 - حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال، قم فناد بالصلاة" (?).
قلت: خرجه في أن المرأة لا تؤذن للرجال، ولا دلالة فيه.
القول مثل ما يقول المؤذن
1731 - مالك (خ م) (?)، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد: قال