16083 - إبراهيم بن طهمان (د) (?)، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه".
قلت: أبو النعمان يجهل كشيخه.
16084 - ابن عجلان (د) (?)، عن مولى لعبد اللَّه بن عامر، عن عبد اللَّه بن عامر قال: "جاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت ألعب، فقالت لي أمي: تعال أعطيك. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرًا. قال: إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. ويحيى بن أيواب، عن عجلان، عن زياد مولى ابن عامر.
المعاريض فيها مندوحة عن الكذب
16085 - سليمان التيمي، عن أبي عثمان أن عمر قال: "أما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب".
16086 - ابن أبي عروبة عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب". الصحيح هكذا. ورواه أبو إبراهيم الترجماني، نا داود بن الزبرقان، عن ابن أبي عروبة فرفعه.
قلت: داود تركه أبو داود.
قال أبو عُبيد: المعاريض أن يتكلم الرجل بالكلام إن صرح به كان كذبًا معارضة بكلام آخر يوافقه في اللفظ دون المعنى فيتوهم من سمعه أنه أراد ذلك. ومندوحة: أي سعة وفسحة. قال المؤلف: هذا يجوز فيما يرد به ضررًا ولا يضر الغير.
16087 - بقية (د) (?)، عن ضُبارة بن مالك، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن سفيان بن أسيد الحضرمي، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب".