يحتج به.

الأذان والإقامة للجمع بين صلوات عدة فائتات

1699 - بشر بن عمر وغيره، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: "حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب (فهوى) (?) من الليل حتى كفينا، وذلك قوله تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} (?) فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالًا فأقام الصلاة، فصلى الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها، ثم أمره قأقام فصلى العصر كذلك، ثم أمره فأقام فصلى المغرب كذلك، ثم أمره فأقام فصلى العشاء كذلك، وذلك قبلى أن ينزل الله في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أوْ رُكْبَانًا} (?) " (?). وهكذا رواه الشافعي في الجديد عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب. ورواه الطيالسي عنه بمعناه، وفيه: "فأمر بلالًا فأقام لكل صلاة إقامة". ورواه الشافعي في القديم، ثنا غير واحد عن ابن أبي ذئب فقال فيه: "فأمر بلالا، فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام العصر فصلى، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء".

1700 - هشيم، أنا أبو الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله: "إن المشركين شغلوا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء". ورواه الدستوائي، عن أبي الزبير، واختلف عليه في الأذان منهم من حفظه، ومنهم من لم يحفظه.

ورواه الأوزاعي عن أبي الزبير فقال: "يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015