جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم.
15964 - أبو عاصم، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن عبد اللَّه بن عامر "حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين".
قلت: أبو بكر تركوه.
15965 - الزنجي، حدثني جعفر بن محمد "سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي -وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم-: أقضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به علي بين أظهركم".
15966 - عباد الرواجني، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?) "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد -يعني: في الأموال- وقضى بذلك علي".
قلت: عباد تالف كشيخه.
ويروى عن أبي جعفر الباقر (?) "أن أبي بن كعب قضي باليمين مع الشاهد".
الشافعي، أنا مالك، عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد عامل الكوفة: أن أقض مع الشاهد".
15967 - الشافعي، أنا الثقة، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد "أن عمر. . . . " بنحوه، وقال: "فإنها السنة" قال أبو الزناد: فقام رجل من كبرائهم فقال: أشهد أن شريحًا قضى بهذا".
15968 - قال الشافعي: وذكر عبد العزيز الماجشون، عن رزيق بن حكيم قال: "كتبہت إلى عمر بن عبد العزيز أخبره أني لم أجد اليمين مع الشاهد إلا بالمدينة، فكتب إلي: اقض بها؛ فإنها السنة". وسمعه زيد بن الحباب من عبد العزيز.
15969 - مروان بن معاوية، ثنا حفص ابن ميمون الثقفي "خاصمت إلى الشعبي في موضحة فشهد القائس أنها موضحة، فقال الشاج للشعبي: أتقبل على شهادة رجل واحد؟ ! قال: قد شهد القياس أنها موضحة وحلف المشجوج على مثل ذلك. قال: فقضى الشعبي فيها". مالك (?) "أن سليمان بن يسار وأبا سلمة سئلا: أيقضى باليمين مع الشاهد؟ قالا: نعم".
15970 - الشافعي، ذكر حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد "أن شريحًا قضى باليمين مع الشاهد".
15971 - أيوب، عن ابن سيرين "أن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود قضى باليمين مع الشاهد".
15972 - قال الشافعي: وذكر عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى بشهادتي وحدي".