15973 - وقال شعبة: عن أبي قيس وعن أبي إسحاق "أجاز شهادة كل واحد منهما وحده".
الأعمش، عن أبي إسحاق قال: "أجاز شريح شهادتي وحدي". وقال أبو قيس: "شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادته وحده".
15974 - يونس عن ابن سيرين "كان شريح يجيز شهادة الواحد إذا عرفه مع يمين الطالب في الشيء اليسير".
15975 - حماد بن زيد، عن عبد المجيد العتكي "أن يحيى بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد ويمين". وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أنه كان يستحلف صاحب الحق مع الشاهد الواحد". وكلثوم بن زياد قال: "أدركت سليمان بن حبيب والزهري يقضيان بذلك".
15976 - الشافعي، أنا الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "لا رجعة إلا بشاهدين إلا أن يكون عذر فيأتي بشاهد ويحلف مع شاهده". قال الشافعي: فعطاء يفتي باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحد من أصحابنا، واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس ذا يخالف القرآن؛ لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلم بمعنى ما أراد اللَّه، وقد أمرنا اللَّه أن نأخذ ما آتانا.
15977 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: "لا يكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن إلا فيما لا يراه إلا النساء، وكانوا يقولون: من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينًا واحدة واستوجب قيمة عبده".
توكيد اليمين بالمكان وبالزمان وبالمصحف
15978 - هاشم بن هاشم (د س ق) (?)، أخبرني عبد اللَّه بن نسطاس -مولى كثير بن الصلت- أن جابر بن عبد اللَّه أخبره أنه سمع رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحلف أحد على يمين آثمة عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار - أو وجبت له النار".
مالك، عن هاشم، عن ابن نسطاس، عن جابر مرفوعًا: "من حلف على منبري هذا