هدي إن لم يُطلق امرأته إن لم تفرق بينكما، فأتى زينب فانطلقت معه فقالت: هاهنا هاروت وماروت. قالت: قد علم اللَّه ما قلتُ كل مال لي هَدْي وكل مملوك لي (محرور) (?) وهي يهودية وهي نصرانية. قالت: خلّ بين الرجل وامرأته قال: فأتيت حفصة، فأرسلت إليها كما قالت زينب، فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب فما سَلّم قالت: بأبي أنت وأبوك. قال: أمن حجارة أنت أمنْ حديد؟ ! أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة. قالت: قد حلفت بكذا وكذا. قال: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته".
قال المؤلف: وهذا في غير العتق، وروي عن ابن عمر أن العتق يقع، وكذلك عن ابن عباس وكأن الراوي قصّر في رواية بكر بن عبد اللَّه أو لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا.
13482 - قتيبة، نا حبيب، عن العوام، عن مجاهد (?) "قال عمر وعائشة في الرجل يحلف بالمشي إلى الكعبة أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين". الربيع، سمعت الشافعي وسأله رجل عن المشي وحنث بالمشي إلى الكعبه فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل: بهذا تقول؟ قال: هذا قول من هو خير مني. قال: من هو؟ قال عطاء بن أبي رباح".
15483 - الهيثم بن خارجة، نا هشيم، أنا منصور، عن الحسن وحجاج، عن عطاء "أنهما قالا فيمن قال: هو مُحرِمٌ بحجة فحنث: فيه كفارة يمين".
15484 - عمرو بن الحارث (م د ت) (?)، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن [شماسة] (?)، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".