15485 - ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد اللَّه بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما النذر ما ابتغي به وجه اللَّه" (?).
الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين
مرّ قول جماعة أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين. وقال الشافعي: وقيل يتصدق بجميع ما يملك لكن يحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس. وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله، وقيل: يتصدق بزكاة ماله.
قال المؤلف: أما الأول فمحكي عن بعض العراقيين، وأما الثاني فقول مالك واحتُج له بخبر.
15486 - يونس، عن ابن شهاب، أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة "أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب اللَّه عليه قال: يا رسول اللَّه، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأجاورك وأن أنخلع من مالي صدقة؟ فقال: يجزئ عنك الثلث من مالك". رواه مالك في الموطأ عن عثمان بن حفص، عن الزهري أنه بلغه "أن أبا لُبابة" ورواه الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، أن جده حدثه "أن أبا لبابة حين تاب اللَّه عليه. . . " فذكره. ورواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن حسين ابن السائب بن أبي لبابة، عن أبيه.
سفيان (د) (?) عن الزهري عن ابن كعب، عن ابيه أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه: "إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها وأن أنخلع من ملكي كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث".
معمر (د) (?)، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك (?) قال: "كان أبو لبابة. . . " الحديث. قال أبو داود: القصة لأبي لبابة وقصة كعب غير مقدرة بالثلث.