"يمينك على ما يُصدقك به صاحبك". رواه جماعة عنه هكذا.
يزيد بن هارون (م) (?)، عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنما اليمين على نيّة المستحلف".
من جعل ماله صدقة أو في سبيل اللَّه يريد اليمين
قال الشافعي: والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين، ومن قال هذا قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة وعدد من الصحابة.
15478 - شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة "في رجل ماله في المساكين صدقة، قالت: كفارة يمين".
يحيى بن سعيد، عن منصور بن صفية، عن أمه "سمعت عائشة وإنسان يسألها عن الذي يقول كل مال له في سبيل اللَّه أو في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك؟ قالت: يكفره ما يكفر اليمين".
الثوري، عن منصور بهذا ومتنه "سئلت عائشة عن شيء كان بين السائل وبين قرابته فحلف إن كلمه فماله في رتاج الكعبة قالت: يكفره ما يكفر اليمين".
15479 - حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدًا وكل مال لى في رتاج الكعبة. قال: فقال عمر: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك" (?).
15480 - إياس بن (أبي) (?) تميمة، نا عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أببه "أنه كان مملوكًا لإبنة عمر -عمر بن الخطاب- فحلفت أن مالها في المساكين صدقة، فقال ابن عمر: كفري يمينك".
15481 - النضر بن شميل، أنا أشعث، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أبي رافع، عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة قالوا: "تُكفّر يمينها".