ما يدل على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب
15475 - مالك (خ) (?)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يموت لأحد ثلاثة من (الولد) فتمسه النار إلا تحلة القسم". قال أبو عبيد: يعني قوله: {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} (?) يقول: فلا يردها إلا بقدر ما يبر اللَّه قسمه فيه، وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا، ثم يفعل منه شيئًا دون شيء يبر في يمينه يعني يفعل ما يقع عليه الاسم".
الحلف على التأويل يقصده ويعرض
15476 - إسرائيل (د ق) (?)، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد ابن حنظلة "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعنا وائل بن حجر فلقيه قوم له ما له عدو فأبى القوم أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي فلما أتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قلت: يا رسول اللَّه، إن القوم أبوا أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي. قال: صدقت المسلم أخو المسلم".
قلت: رواه يونس بن أبي إسحاق، عن إِبراهيم. فقال الأشعث بدل وائل.
اليمين في الحكومات على نية الغريم
15477 - هشيم (م) (?)، أنا عبد اللَّه بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: