15471 - خالد بن مخلد ثنا محمد بن هلال (د) (?)، عن أبيه، سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لمؤمن يهجر مؤمنًا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاث فلقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه".

قلت: تابعه العقدي (د)، عن محمد.

من حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوان

15472 - روح، نا أبو نعمامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة" رواه عباس الدوري، نا روح، وفيه سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أبو عبيد: سكة هي المصطفة من النخل قد أبرت أي لقحت، والمأمورة الكبيرة النتاج.

قلت: رواه أحمد في مسنده (?).

من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها وضربه لم يحنث

لقوله: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ [بِهِ] (?) وَلَا تَحْنَثْ} (?).

15473 - يونس (د) (?)، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأنصار "أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، ثم ذكر قصة فأمر رسول اللَّه أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة".

15474 - إسماعيل بن عبد الملك، عن عطاء "وجاءه رجل وأنا عنده فقال: إني حلفت أن لا أكسو أهلي حتى أقف بعرفة وذاك في غير أيام الحج. قال عطاء: اذهب فقف واكس أهلك. فقيل لعطاء: إنما نوى الحج! فقال: أرأيت أيوب -عليه السلام- حين حلف ليضربن أهله أحلف ليضربنها بضغث؟ إنما القرآن أمثال وعبر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015