15468 - أبو بشر (م) (?)، عن أبي سفيان، عن جابر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سأل أهله الأُدمَ قالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل".
15469 - حفص بن غياث، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد بن أبي أمية، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة، وقال: هذه إدام هذه. فأكلها" (?).
من حلف لا يكلم رجلًا فكتب إليه أو نفذ رسوله
قال اللَّه -تعالى-: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} (?) وقال: {لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ} (?) وإنما نبأهم بالوحي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال الشافعي: ومن قال: لا يحنث. قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام اللَّه، كلام الآدميين بالمواجهة، ألا ترى أنه لو هجر رجل رجلًا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال، فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي تأثم بها.
15470 - معمر (م) (?)، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري يرويه "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيصدّ هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام".