عبد الرحمن مثله.
معتمر (م) (?)، عن أبيه، عن الحسن ولفظه: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها [خيرًا] (?) منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته".
ابن أبي عروبة (م) (?)، عن قتادة، عن الحسن وقال: "فكفر وائت الذي هو خير".
15415 - ابن وهب (م) (?)، أنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل".
سليمان بن بلال (م) (?)، عن سهيل بهذا وقدم التكفير.
15416 - ابن فضيل (م) (?)، عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي ابن حاتم مرفوعًا: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير".
فأكثر الطرق التكفير أولًا، واحتج الشافعي فقال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزئ عنه وذلك أنا نزعم أن للَّه حقًا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسلف من العباس صدقة عام وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر.
15417 - إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجيّة بن عدي، عن علي "أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" (?).