(خ) (?) وعارم.
15412 - سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي. قال: وحدثني القاسم الكُلَيبي -وأنا بحديثه أحفظ- عن زهدم قال: "كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم اللَّه أحمر شبيه بالموالي، فقال له أبو موسى: هلم. فتلكأ، قال: هلم فإني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأكله أو يأكل منه. قال: إني واللَّه رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت أن لا آكل منه. قال: فهلم أخبرك عن ذلك إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إني واللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت يميني وتحللتها انطلقوا فإنما حملكم اللَّه". رواه غيره عن حماد فقال: "فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" (?).
15413 - الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن ابن عائذ، عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أفاء اللَّه على رسوله إبلا ففرقها فقال أبو موسى الأشعري: أحذني. قال: لا. فقال له ثلاثًا. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا واللَّه لا أفعل. قال: وبقي أربع غرّ الذُّرَى قال: يا أبا موسى، خذهن. فقال: يا رسول اللَّه، إني استحملتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول اللَّه وهم. فقال: إني إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل".
قلت: سنده جيد، لكن ابن عائذ لم يدرك أبا الدرداء.
15414 - جرير بن حازم (خ م) (?)، نا الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير".
هشام بن حسان وقرة بن خالد مثله عن الحسن. ويزيد بن إبراهيم، عن الحسن كذلك. فهبه مرسل.
حجاج بن منهال، نا حماد، عن يونس وثابت وحميد وحبيب، عن الحسن، عن