15418 - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعدما يحنث".
الإطعام في كفارة اليمين
قال اللَّه -تعالى-: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (?).
قال: يجزىء مد في كفارة اليمين؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره بطعمة ستين مسكينًا، والعرق مما يقدّر خمسة عشر صاعًا وذلك ستون مدًا لكل مسكين مد.
15419 - الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة "أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هلكت. قال: ويحك وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في يوم من رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ما أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: فأطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. قال: فأتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا. قال: خذه فتصدّق به. قال: على أفقر من أهلي فواللَّه ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي. فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: خذه واستغفر اللَّه وأطعمه أهلك" (?). قال الدارقطني: إسناده صحيح.
قال المؤلف: تابعه الهقل بن زياد كما مر في الحج. ورواه ابن المبارك عن الأوزاعي فجعل تقدير العرق في رواية الزهري عن عمرو بن شعيب، ومر في الصوم من حديث منصور عن الزهري.
15420 - مالك، عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب (?) قال: "أتى أعرابي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " فذكر حديث المصيب أهله في رمضان: "فسألت ابن المسيب كم في ذلك العرق؟ قال: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين" (?). وقد قال الشافعي: أكثر ما قال ابن المسيب: مدّ وربع أو مدّ وثلث، وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعًا.