الاستثناء المتصل باليمين
15400 - داود بن عبد الرحمن العطار، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "إذا حلف الرجل فاستثنى فقال: إن شاء اللَّه، ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث".
عبد الملك بن شعيب، حدثني أبي، عن جدي، حدثني الهقل، عن الأوزاعي، عن داود ابن عطاء -مديني- نا موسى بن عقبة، حدثني نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه كان يقول: "من حلف فقال في إثر يمينه: إن شاء اللَّه. ثم حنث فيما حلف فيه فإن كفارة يمينه أن شاء اللَّه".
قلت: داود تركه البخاري، وفي إِسناده فائدة؛ وهو أن الليث سمع من نافع، وهنا بينه وبينه أربعة رجال.
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن أبيه قال: "كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول؛ فهو حانث".
الحالف سكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع نَفَسٍ ونحوه
15401 - عمرو بن عون، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأعزون قريشًا -ثم سكت ساعة- ثم قال: إن شاء اللَّه". ورواه أبو أحمد الزبيري، عن شريك فقال: "سكت سكتة".
وقال (د) (?): نا قتيبة، نا شريك فأرسله ومتنه "واللَّه لأغزون قريشًا واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه".
مسعر (د) (?)، عن سماك، عن عكرمة (?) يرفعه: "واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه،