بشر بن معاذ العقدي، نا ابن علية، نا أيوب مثله.
أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن علية بنحوه إلا أنه قال: لا أعلمه إلا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شك أيوب- وقال في آخره: "وإن شاء رجع غير حَنْثٍ. وقال أبو بكر بن خلاد: قال حماد بن زيد: كان أيوب يرفعه ثم ترك.
قال المؤلف: وقد روي عن موسى بن عقبة، وعبد اللَّه بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير ابن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة السختياني وقد شك وصح من وجوه، عن نافع، عن ابن عمر قوله.
ابن وهب، حدثني عبد اللَّه بن عمر ومالك وأسامة بن زيد أن نافعًا حدثهم أن عبد اللَّه قال: "من قال: واللَّه، ثم قال: إن شاء اللَّه. فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث".
15398 - مسعر، عن القاسم بن عبد الرحمن (?)، قال ابن مسعود: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه. فقد استثنى". تابعه المسعودي، عن القاسم.
قلت: لكنه منقطع.
قال: وروينا عن عطاء وطاوس ومجاهد "الاستثناء في الطلاق والعتاق وفي كل شيء جائز".
15399 - إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن خالد بن معدان (?)، عن معاذ بن جبل: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معاذ، إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه. لم تطلق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه. فإنه حر". تفرد به حميد وهو مجهول.
قلت: وضعفه أبو زرعة.
قال: وقيل: عن حميد، عن مكحول، عن (?) مالك بن يخامر، عن معاذ.
قلت: ولا أرى مكحولا أدرك مالكًا، وخالد بن معدان فما أدرك معاذًا.