قلت: رواه ابن ماجه (?) من طريق وكيع، عن إِسماعيل بن رافع فقال: عن خالد بن يزيد قال: والصحيح خبر أبي الخير، عن عقبة مرفوعًا: "كفارة النذر كفارة اليمين" وذلك محمول عند علمائنا على نذر اللجاج والغضب الذي يخرج مخرج الأيمان.
15396 - طلحة بن يحيى الأنصاري (د) (?)، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين". ورواه شيخ، عن طلحة فأدخل بينه وبين عبد اللَّه الضحاك بن عثمان.
قال (د): رواه وكيع، عن عبد اللَّه بن سعيد فوقفه. وقال المؤلف: روي أيضًا عن بكير بإسناده مرفوعًا، وإن صح فيحمل على نذر اللجاج.
الاستثناء
15397 - ابن عيينة (د) (?)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى". (د) عن أحمد بن حنبل عنه.
أبو بكر بن أبي شيبة، نا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: من حلف على شيء فقال: إن شاء اللَّه فله ثنياه". وكذلك رواه ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يعرف هذا مرفوعًا لأيوب السختياني.
عفان، نا حماد بن سلمة، ووهيب، وعبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء فليُمض وإن شاء فليترك".