مواشيهم مثل ما في مشاربهم" وأخرجه (م) (4) من حديث أيوب والليث وموسى بن عتبة وإسماعيل بن أمية.
15195 - سليمان بن بلال، عن سهيل، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم اللَّه مال المسلم على المسلم" رواه ابن وهب، عن سليمان فقال: "ابن سعد" بدل "ابن سعيد". ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي الضمري مرفوعًا كما مر في الغصب. وعبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد الخدري. قاله البخاري.
15196 - عكرمة بن عمار، عن يحيى، حدثني مولى لسعد بن أبي وقاص قال: "كنا مع سعد فأتينا على واد فيه نخل قد أدرك، فأعطاني سعد درهمين فقال: اشتر لنا علفًا وتمرًا. فذهبت فلم أجد في النخل أحدًا، فرجعت فأخبرته فقال لي: إن سرك أن تكون مؤمنًا حقًا فلا تأكل من النخل ثمرة. قال: فبات وبات حمارانا جائعين".
عن ابن عمر "أنه سئل عما يسقط من النخل أنأكل منه؟ قال: لا، ولا تمرة واحدة".
من مر بحائط إنسان أو ماشيته
الربيع، قال الشافعي: من مر لرجل بزرع أو ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه: لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإسناده. قال: وقد قيل: من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خُبْنَة (?). ولم يثبت الحديث. قال المؤلف بإسناده إلى عبد اللَّه ابن الوليد:
15197 - نا الثوري، نا منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض أن عمر قال: "من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة".
15198 - الأعمش، عن زيد بن وهب قال عمر: "إذا كنتم ثلاثة فأمّروا عليكم واحدًا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي. فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم