فائتوها فحلوها واشربوا ثم صروها" فكلاهما صح عن عمر، وهو عندنا محمول على حال الضرورة.

15199 - فأما حديث يحيى بن سليم (ت ق) (?)، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة". قال المفضل الغلابي: ذكر لابن معين هذا فقال: "هذا غلط. وقال (ت): سألت البخاري عنه فقال: يحيى يروي عن عبيد اللَّه أحاديث يهم فيها.

قال المؤلف: روي من أوجه أخر ليست بقوية.

15200 - أبو أسامة (د ق) (?)، عن الوليد بن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "سمعت رجلًا من مزينة: سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أسمع عن الضالة. . . " الحديث قال: "ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل. قال: ما أخذ في أكمامه -يعني: رءوس النخل- فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال، وما كان في أجرانه فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ (خبنة) (?) فليس عليه شيء". إن صح فيعني ليس عليه قطع.

قلت: الأحاديث فيها خطاب للحاضرين من الصحابة، وما علمنا أحدًا وصل إِلى أكل الميتة، والرسول عليه السلام ما كان ليخاطبهم بلفظ عام مطلقًا بالإِذن فلو أراد المضطر لبينه.

15201 - ابن أبي عروبة (د ت) (?)، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل".

قلت: صححه (ت).

قال: أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم أنها كتاب غير حديث العقيقة، وإن صح ذلك فمحمول على حال الضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015