ابن جبير، عن ابن عباس "أنه قيل لعمر: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلًا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه فيجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه، قد عودك اللَّه في الدعاء خيرًا فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر".
أخبرنا الحاكم، نا إسماعيل بن أحمد الجرجاني، أنا محمد بن الحسن العسقلاني، ثنا حرملة، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو. . . فذكره.
قلت: غريب جدًا، وعتبة فيه لين، لكن خرج له ذوو السنن الأربعة.
15192 - معمر، عن الأعمش، عن أبي الضحي، عن مسروق قال: "من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار".
15193 - معمر، عن قتادة: "يأكل من الميتة ما يبلغه ولا يتضلع منها". قال معمر: ولم أسمع في الخمر رخصة.
تحريم أكل مال الغير بغير إذنه
15194 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته [فينتثل] (?) طعامه فإنما تخزُن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم: فلا يحلبن أخد ماشية أحد إلا بإذنه".
عبيد اللَّه (م) (?) عن نافع، عن ابن عمر: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها. قال: أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها، وإنما ضروع