تابعهما شريك.
15188 - الوليد، عن الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن ابن مرثد - أو أبي مرثد عن أبي واقد الليثي "أنهم قالوا: يا رسول اللَّه، إنا بأرض تصيبنا فيها المخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو لم تحتفئوا بقلًا فشأنكم بها" رواه ابن راهويه في مسنده عن الوليد. وقال محمد بن القاسم الأسدي ومحمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي، عن حسان (?)، عن أبي واقد منقطعًا. قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: تحتفئوا من الحفأ وهو مقصور مهموز، وهو أصل البردي الأبيض الرطب منه، وهو يؤكل. والصبوح: الغداء. والغبوق: العشاء. قال أبو عبيد: نا معاذ، عن ابن عون قال: "رأيت عند الحسن كتبَ سمرةَ لبنيه أنه يجزئ من الاضطرار -أو الضارورة- صبوح أو غبوق.
وقيل: معنى المرفوع إنما قصد به إحلال الميتة لهم متى ما لم يكن لهم من الحلال صبوح أو غبوق أو بقلة يعيشون بأكلها، وهذا الذي يليق بسؤالهم متى تحل لنا الميتة؟ .
15189 - يحيى بن يحيى، نا خارجة، عن ثور، عن راشد بن سعد وأعطاني كتابًا عن سمرة بن جندب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا روّيت أهلك من اللبن غبوقًا فاجتنب ما نهاك اللَّه عنه من الميتة" فهذا يؤكد ما قبله، وما فسره به أبو عبيد أشهر عند العلماء وأليق بقوله: "فما يحل لنا من الميتة؟ " قال الحليمي: أبان أنهم إذا لم يأكلوا أكل الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها، فأكل المباح لا يتحين له حال ضرورة ويأكله مستطيبًا له بخلاف الميتة فإنما أذن منها فيما يمسك الرمق، فبين أنهم إذا لم يأكلوها كما، يأكلون المباحات صبوحًا وغبوقًا فلا إثم عليهم.
15190 - نا هارون بن عبد اللَّه (د) (?)، نا أبو نعيم، نا عقبة بن وهب بن عقبة، سمعت أبي يحدث عن الفُجيع العامري أنه أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح -قال: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية- قال: ذاك وأبي الجوعُ، فأحل لهم الميتة على هذه الحال" رواه غيره عن أبي نعيم فقال: "ذاك دار الجوع". وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر وحديث ابن سمرة أصحها.
15191 - عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة بن أبي حكيم، عن نافع