باب ما يحرم من جهة ما لا يأكل العرب
قال اللَّه تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي [يَجِدُونَهُ] (?) مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (?).
قال الشافعي: إنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (?) يعني: مما كنتم تأكلون {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (?) وما ذكر بعدها وهذا أولى معانيه استدلالًا بالسنة.
14995 - الزهري (خ م) (?)، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" وفي لفظ سفيان عن الزهري: "عن كل ذي ناب من السباع" قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام.
14996 - مالك (م) (?) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام".
14997 - أبو عوانه (م) (?)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس